الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن أسرا الثمن ألفا بلا عقد ، ثم عقدا بألفين ففي أيهما الثمن وجهان ( م 38 ) ومن قال لآخر : اشترني من زيد [ ص: 51 ] فإني عبده ، فاشتراه ، فبان حرا ، لم تلزمه العهدة ، حضر البائع أو غاب ، نقله الجماعة ، كقوله : اشتر منه عبد هذا ويؤدب هو وبائعه ، لكن ما أخذ المقر غرمه ، نص عليهما . وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع ، قال : يؤخذ البائع والمقر بالثمن ، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن ، واختاره شيخنا ويتوجه هذا في كل غار ، ولو كان الغار أنثى حدت ، ولا مهر ، نص عليه ، ويلحقه الولد ، وإن أقر أنه عبده فرهنه فتوجه كبيع ، ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية ابن الحكم ، وقال بها أبو بكر

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 38 ) قوله : فإن أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم عقداه بألفين ففي أيهما الثمن وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاويين ( أحدهما ) الثمن ما أسراه ، قطع به ناظم المفردات وقال : نيتهما على الصحيح الأشهر ، وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو قريب من المعاطاة [ ص: 51 ] والوجه الثاني ) الثمن ما أظهراه ، قطع به القاضي في الجامع الصغير ، قال ابن نصر الله في كتاب الصداق : هذا أظهر الوجهين ، كالنكاح ، ويأتي في الصداق بأتم من هذا




                                                                                                          الخدمات العلمية