الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو طلب مضارب بيعا مع بقاء قراضه وفسخه فأبى رب المال أجبر مع ربح ، نص عليه ، وقيل : أولا ، فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك [ ذكره الأزجي ] ، ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه ، نص عليه ، ثم إن ارتفع السعر لم يطالبه بقسطه ، في الأصح ، قال ابن عقيل : وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل وأن حقه يبقى في الربح ، قال الأزجي : أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها ، وإن لم يختر لزم المضارب بيعه ، وقيل : إن لم يكن ربح أو أسقط حقه منه فلا ، فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان [ ص: 392 ] م 5 ) وذكر الشيخ وغيره ، يلزمه بقدر رأس المال . .

                                                                                                          [ ص: 392 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 392 ] مسألة 5 ) قوله : ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه ، نص عليه وإن لم يختر لزم المضارب بيعه ، وقيل : إن لم يكن ربح أو أسقط حقه [ منه ] فلا ، فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) يستقر ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يستقر بالفسخ . .




                                                                                                          الخدمات العلمية