الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتهما وجهان ( م 12 و 13 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 12 و 13 ) قوله وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتهما وجهان ، انتهى . ذكر مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 12 ) لو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والفائق ، وظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر [ ص: 249 ] وغيرهما ، وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم ، ونقل مهنا الصحة في كفيل به ، وجزم به في الرعاية الكبرى بصحة تعليق الكفالة على شرط وتوقيتها في باب الكفالة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره القاضي في الجامع .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 13 ) توقيت الضمان والكفالة هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، واعلم أن حكم توقيتهما حكم تعليقهما بغير سبب الحق خلافا ومذهبا ، لكن قال في الرعاية الكبرى في مسألة التوقيت ، ويحتمل عدم الصحة ، وهو أقيس ، لأنه وعد مع تقديمه الصحة في تعليقهما ، والله أعلم .

                                                                                                          ( تنبيه ) لعل في كلام المصنف نقصا وتقديره " وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بشرط " ، فقوله " بشرط " نقص كما قاله غيره ، والتعليق لا يكون إلا بشرط هنا . وقوله بغير سبب الحق مثال تعليقهما بسبب الحق ، العهدة والدرك ، وما لم يجب ولم يوجد سببه ، وقوله : إن أقرضت فلانا كذا فضمانها علي أو ما أعطيته فأنا ضامنه ، فهذا تعلق بشرط ، لكنه سبب للحق ، فذلك يصح .




                                                                                                          الخدمات العلمية