ويحرم ، وقيل : أو ظاهرا ، وقيل : أو تساوى الأمران ، وقيل : ولا يصح ، كشرائه وبيعه عليه زمن خيار ، على الأصح ، وإن رده أو بذل لمشتر أكثر مما اشتراها فوجهان ( م 35 و 36 ) وعند سومه على سوم أخيه مع الرضى صريحا شيخنا : للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة [ ص: 46 ] وأخذ الزيادة أو عوضها . وقسم في عيون المسائل السوم كالخطبة على خطبة أخيه