[ ص: 683 - 684 ] وإن ، أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث ، [ ص: 685 ] فواضح ، وإلا وفق بين الباقي والمسألة ، واضرب الوفق في مخرج الوصية ; كأربعة أولاد ، وإلا فكاملها ، كثلاثة ، أوصى بشائع : كربع ، أو جزء من أحد عشر