[ ص: 676 ] وإن فكالعدم ، وإلا : صحح الأولى ، ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني [ ص: 677 ] على ورثته : كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا : صحتا ; وإلا وفق بين نصيبه ، وما صحت منه مسألته ، واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين : مات أحدهما ، وترك زوجة وبنتا ، وثلاثة بني ابن ، فمن له شيء من الأولى : ضرب له في وفق الثانية ; ومن له شيء من الثانية : ففي وفق سهام الثاني ، [ ص: 678 ] وإن لم يتوافقا : ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى ، كموت أحدهما عن ابن وبنت مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض : كزوج معهم ، وليس أباهم