[ ص: 655 - 670 ] ، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين ، [ ص: 671 ] وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ، ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة ، [ ص: 672 ] أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة فالتداخل ، فالثلاثة من الثمانية ، وربع وثمن ; فيأخذ [ ص: 673 ] سبعة ونصفا كزوج ، وأم ، وأخت للزوج : ثلاثة ، والتركة ، عشرون