[ ص: 626 - 627 ] ، [ ص: 628 ] وهو الابن ، ثم ابنه ، وعصب كل : أخته ، ثم الأب ، ثم الجد والإخوة كما تقدم : الشقيق ، ثم للأب . وهو كالشقيق عند عدمه ; إلا في الحمارية والمشتركة ، وزوج ، وأم ، أو جدة وأخوان لأم ، [ ص: 629 ] وشقيق وحده ، أو مع غيره : فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى ، [ ص: 630 ] وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت ، أو بنت ابن فأكثر ، ثم بنوهما ، [ ص: 631 ] ثم العم الشقيق ، ثم لأب ، ثم عم الجد الأقرب ، فالأقرب ، وإن غير شقيق ، وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض