الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى [ ص: 613 ] وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب : الخير من الثلث أو المقاسمة ، وعاد الشقيق ; [ ص: 614 ] بغيره ، ثم رجع : كالشقيقة بمالها ، لو لم يكن جد ،

التالي السابق


( و ) السدس ( أحد فروض الجد غير المدلي ) بضم فسكون فكسر ، أي المنتسب [ ص: 613 ] للميت بأنثى بأن أدلى بمحض الذكور ، فإن أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام لا يرث شيئا ( وله ) أي الجد ( مع الإخوة والأخوات ) سواء كانوا ( أشقاء أو لأب ) فقط إذا لم يكن معهم ذو فرض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ( الخير ) أي الأكثر ( من ) أمرين ( الثلث ) من جميع التركة ( أو ) ما يخرج له ب ( المقاسمة ) مع الإخوة أو الأخوات في جميع التركة كأنه أخ معهم ، فالأحسن له المقاسمة إن كان الإخوة أو الأخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات ، فإن كانوا مثليه كأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات استوت المقاسمة والثلث ، فإن زادوا على مثليه فالثلث أحسن له فيفرض له الثلث ويقسم الباقي على الإخوة والأخوات وانظر مواهب القدير ( و ) إن اجتمع مع الجد أخ شقيق وأخ لأب ( عاد ) بشد الدال ، أي حاسب ( الشقيق ) [ ص: 614 ] الجد عند قسمة التركة ( بغيره ) أي الشقيق وهو الأخ لأب ليمنعه من كثرة الميراث ، سواء كان معهم ذو فرض أم لا .

( ثم ) إذا أخذ الجد ما يخصه بالمعادة ( رجع ) الشقيق إن شاء على الأخ لأب بما خصه بالقسمة ; لأنه يحجبه عن الإرث ، وسواء كان الشقيق واحدا أو متعددا ذكرا كان أو أنثى كشقيق وأخوين لأب وجد فله الثلث لزيادة الإخوة على مثليه ، وللشقيق الثلثان هكذا : وكزوج وجد وشقيق وأخ لأب تصح من ستة للزوج ثلاثة وللجد واحد لاستواء المقاسمة والسدس وثلث الباقي والباقي للشقيق هكذا : وشبه في العد والرجوع فقال ( ك ) الأخت ( الشقيقة ) الواحدة فأكثر فتعد على الجد الإخوة لأب ثم ترجع عليهم ( ب ) تمام ( مالها ) وهو النصف إن كانت واحدة والثلثان إن كانتا اثنتين أو أكثر ( لو لم يكن جد ) معها وإن زاد عمالها شيء فهو للإخوة لأب ، فلو ترك شقيقة وأختا لأب وجدا قسم المال على أربعة للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ثم ترجع الشقيقة على الأخت لأب بسهمها ; لأنه تمام نصفها لو لم يكن جد هكذا : ولو ترك شقيقة وأخا لأب وجدا قسمت التركة على خمسة للجد سهمان وللأخ مثله وللشقيقة سهم ، ثم ترجع الشقيقة بتمام نصفها على الأخ للأب والخمسة لا نصف لها ، فتضرب في اثنين مقام النصف بعشرة فللجد اثنان في اثنين بأربعة وللشقيقة خمسة يبقى واحد للأخ لأب هكذا : [ ص: 615 ] وانظر مواهب القدير




الخدمات العلمية