الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم nindex.php?page=treesubj&link=13965_13966_13959_13958_13952_13951_13950_13946_13945_13941_13937_13936الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج ، [ ص: 601 ] وبنت ، وبنت ابن ، إن لم تكن بنت ، وأخت شقيقة ، أو لأب ، إن لم تكن شقيقة ، وعصب كلا : أخ يساويها ; [ ص: 602 ] والجد الأوليان ، والأخريين
( ثم ) يكون ( الباقي ) من تركة الميت بعد إخراج ما تقدم منها ( لوارثه ) أي الميت بقرابة أو نكاح أو ولاء فرضا أو تعصيبا أو بهما nindex.php?page=treesubj&link=13940_13937_14015_14003_13983_13977_13967_13935_13934والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة مفردها فرض معناه لغة القطع والجزء ، واصطلاحا النصيب المقدر الذي لا يزيد إلا بالرد عند من قال به ، ولا ينقص إلا بالعول وللفراض في ترتيبها عبارات مآلها واحد النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . ويقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما ، ويقال الثلث والربع ونصفهما وضعفهما ، ويقال الثلث والربع وضعف كل ونصف كل ويقال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بالتدلي ، ويقال هذا بالترقي ، وبدأ المصنف بأصحاب النصف تبعا للفراض فيما اعتادوه ; لأن مقامه أول مقامات الكسور فقال مبينا لوارثه :
( أو ) أخت واحدة ( لأب إن لم تكن ) له أخت ( شقيقة ) إجماعا قياسا على الشقيقة ( وعصب ) بفتحات مثقلا ، أي نقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب ( كلا ) بضم الكاف منونا ، أي كل واحدة من البنت وبنت الابن والشقيقة والتي لأب ( أخ ) لها وهو الابن وابن الابن والأخ الشقيق لأب ( يساويها ) في درجتها وقوتها فتقسم التركة أو باقيها بعد الفرض بينهما ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . واحترز بقوله يساويهما عن nindex.php?page=treesubj&link=13814_13830_13958_13952_13825_13824الأخ لأب مع الشقيقة فلا يعصبها ، وعن nindex.php?page=treesubj&link=13831_13830_13829_13828_13827ابن ابن ابن مع بنت ابن فلا يعصبها أيضا إن ورثت النصف أو السدس مع بنت لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } ; لأن عقله بعقليهما وشهادته بشهادتهما فله من الإرث مثلهما . وقيل لأنه إذا تزوج يعطي صداقا وهي تأخذه إذا تزوجت فزيد بقدر ما يعطي ويبقى له مثل ما تأخذ فيستويان ، وقال عج ، أي عصب كلا من الأخت الشقيقة والأخت لأب أخ يساويهما ولا يدخل في البنت وبنت الابن لوجوه ، أحدهما السلامة من التكرار مع قوله الآتي وعصب كل أخته . ثانيها أن nindex.php?page=treesubj&link=13829بنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها [ ص: 602 ] وابن عمها ، وإن كان أسفل منها . ثالثها قوله والجد إذ هو إنما يعصب الأختين . رابعها ما تقرر أن المراد بالأخ والعم ونحوهما مما يذكر في مسائل الفرائض nindex.php?page=treesubj&link=13827_13815_13814_13824أخو الميت وعمه وأخو الميت لا يعصب بنته ولا بنت ابنه . طفي هذا كلام حسن .
nindex.php?page=treesubj&link=13767_13754_13827 ( و ) عصب ( الجد ) للميت الأخت الشقيقة والأخت لأب لا البنت ولا بنت الابن ( و ) عصب ( الأخريين ) بضم الهمز وفتح الراء والياء الأولى مثنى الأخرى ، أي الشقيقة والأخت لأب ( الأوليان ) بضم الهمز مثنى أولى كذلك ، أي البنت وبنت الابن إجماعا . " غ " وفي بعض النسخ والجد والأوليان الأخريين وهو الصواب ، أي nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836_13767_13754عصب الجد والبنت وبنت الابن الأخت الشقيقة والأخت للأب والأوليان تثنية أولى ، والأخريان تثنية أخرى فهمزتهما مضمومة ، والياء فيهما قبل العلامة منقلبة عن ألف التأنيث إمام الحرمين ; لأنه إذا كان في المسألة nindex.php?page=treesubj&link=13836_13837_13838_13839بنتان أو بنات ابن مع أخوات لغير أم ، وأخذ البنات أو بنات الابن الثلثين وفرض للأخوات الثلثين أيضا ، وأعيلت المسألة لزم نقص نصيب البنات بسبب الأخوات ومزاحمة أولاد الأب أولاد الصلب ، وذلك لا يصح ، ولا يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبة ليدخل النقص عليهن وحدهن .