الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 579 ] وإنما يوصي على المحجور عليه أب ، أو وصيه ; كأم ، إن قل ، ولا ولي ، وورث عنها

التالي السابق


( وإنما يوصي ) بكسر الصاد مخففا من الإيصاء ومثقلا من التوصية ( على ) الشخص ( المحجور عليه ) لصغره أو جنونه أو سفهه ( أب ) رشيد ( أو وصيه ) أي الأب لا جد ولا عم ولا أخ ، ولا أم إلا في مسألة أشار لها بتشبيهها بالأب في الإيصاء عند المحجور فقال ( كأم ) فلها الإيصاء على ولدها ( إن قل المال ) الذي أرادت الإيصاء فيه كستين دينارا ( ولا ولي ) للولد الذي أرادت الإيصاء على ماله من أب أو وصيه ( وورث ) بضم فكسر المال القليل الموصى عليه ( عنها ) أي الأم .

ابن عرفة الإيصاء إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته ، وإن مات الوصي فأوصى لغيره جاز ذلك ، وكان وصي الوصي مثل الوصي في النكاح وغيره ، بخلاف مقدم القاضي . وقيل مثله ، وهو قولها في إرخاء الستور ، وإن لم يكن للطفل وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره ، ولا تجوز وصية الجد بولد ولده ولا الأخ بأخيه الصغير وإن لم يكن له أب ولا وصي وإن قل المال . بخلاف الأم وفيها لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير إلا أن تكون وصيا من قبل أبيه ، وإلا فلا يجوز إذا كان المال كثيرا ، وينظر الإمام فيه ، وإن كان يسيرا نحو الستين دينارا جاز إسنادها فيه إلى عدل فيمن لا أب له ولا وصي فيما تركته له . وقال غيره لا يجوز لها أن توصي بمال ولدها .

ابن القاسم إجازة الإمام مالك " رضي الله عنه " ذلك استحسان وليست بقياس ، وإن كان الإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفريق ثلث جاز من كل مالك فيها للمرأة أن توصي بإنفاذ وصاياها وقضاء دينها




الخدمات العلمية