الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 577 ] ووصيي فقط ، يعم ، وعلى كذا ، يخص به [ ص: 578 ] كوصيي ، حتى يقدم فلان ، أو إلى أن يتزوج زوجتي

التالي السابق


( و ) إن قال في إيصائه فلان ( وصيي فقط ) أي مقتصرا على قوله : وصي فإنه ( يعم ) إيصاؤه كل شيء للموصي أو عليه حتى إنكاح صغار بنيه وبالغات بناته الأبكار بإذنهن ، ولا يجبرهن اتفاقا ، وكذا الثيبات . ابن عرفة فيها من قال : اشهدوا أن فلانا وصيي ، ولم يزد فهو وصية في جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه ، ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهم والثيب بإذنها . اللخمي في الموازية من قال فلان وصيي قال استقصى له وبالغ ، وإن قال وصيي على مالي دخل فيه الولد ، وإن قال على ولدي دخل فيه المال ، ويدخل في قوله ولدي الذكور والإناث وكذا على بني إلا أن يخص فيقول : الذكور أو بناتي .

( و ) إن قال وصيي ( على كذا ) كثلثي أو قضاء ديني فإنه ( يخص ) بضم ففتح مثقلا ( به ) أي ما قصر الموصي إيصاءه عليه ، ولا يعم غيره على المشهور . ابن عرفة من قال فلان وصيي على اقتضاء ديني أو قضائه أو فلان وصيي على مالي أو فلان وصيي على بضع بناتي فذلك جائز ، ويكون كما قال ، وإن قال فلان وصيي على كذا الشيء بعينه فإنما هو وصي على ما سمى فقط ، ونقل ابن العربي في بعض كتبه الخلافية أنه يكون [ ص: 578 ] وصيا له على العموم ، وكقول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، نقله الطرطوشي في تعليقه رواية .

وشبه في الاختصاص فقال ( ك ) قوله فلان ( وصيي حتى يقدم فلان ) فيكون هو الوصي فهو وصيه ما دام فلان غائبا ، فإن قدم ارتفعت وصايته ، وصار القادم وصيه . ابن عرفة وفيها : إن قال فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيا فذلك جائز ، ويكون كما قال الصقلي ، وينبغي إن مات فلان قبل قدومه أن يكون هذا وصيا لأنه إنما خلع هذا بقدوم الغائب ، فلو قدم وامتنع فالظاهر سقوط إيصاء الأول لأنه علق نظره بغيبة فلان إلا أن يفهم عنه أنه إذا جاء وقبل أن يكون الوصي ، فإذا قدم ولم يقبل وجب بقاء الأول وصيا .

اللخمي أشهب في المجموعة : إن مات في غيبته فلا وصية للحاضر ، وينظر السلطان ، وكذا على قوله إن قدم ولم يقبل إلا أن يكون السبب في إقامة الغائب امتناع الحاضر من الوصية فقيل له تكلفها حتى يقدم فلان ، فإن كان هذا السبب جاز تماديه في جميع هذه الوجوه إن أحب ، فإن كره فلا يلزمه لأنه إنما التزمها وقتا .

( أو ) قال فلان وصيي ( إلى أن يتزوج ) فلان ( زوجتي ) فلا يكون وصيي ، وفي نسخة حتى تتزوج بفوقيتين فالمعنى فلانة زوجتي وصيتي حتى تتزوج فلا تكون وصيتي ، فيها من أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج جاز ، فإن تزوجت عزلت .




الخدمات العلمية