الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 575 ] ولهم الشهادة ، وإن لم يقرأه ، ولا فتح ، وتنفذ ; ولو كانت الوصية عنده

التالي السابق


( ولهم ) أي الشهود الذين أشهدهم على أن وصيته مكتوبة بهذه الوثيقة بخطه أو بخط غيره بأمره ( الشهادة ) بأن ما في الكتاب وصيته إذا كان قرأه عليهم أو كانوا قرءوه وأشهدهم بأن ما فيه وصيته ، بل ( وإن لم يقرؤه ) ولم يقرأه عليه إذا عرفوا عين الكتاب إن فتح الكتاب ورأوا ما فيه بل ( ولا فتح ) وأمر أن لا يفتح حتى يموت فلهم الشهادة فيه وتنفذ بضم ففتح مثقلا وصيته بما فيه إن كان عند غيره ، بل ( ولو كانت ) وثيقته ( عنده ) أي الموصي إلى موته إن لم يكن فيها ريبة .

ابن عرفة سمع أشهب من أتاه أخ له بكتاب وصية طبع عليها ، وقال : اكتب شهادتك بأسفله على إقراره أنه كتابي ، ولا يعلم الشاهد ما فيها فكتب شهادته في أسفلها على إقراره أنها وصيته أيشهد بها ، قال إن لم يشك في خاتمه أنه خاتمه فليشهد ، وإن شك فلا يشهد إذا كانت الوصية ليست عنده . قلت أيشك في الخاتم إذا غاب عنه ، قال لا أدري إن شك فلا يشهد ، وإن تيقن أنه لم يقبض يشهد وكان من أمر الناس القديم إجازة الخاتم حتى كان القاضي يكتب للرجل الكتاب إلى القاضي وما يزيد على خاتمه فيجاز له ، حتى حدث عند الناس الاتهام على خاتم القاضي ، وأول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته . ابن رشد ما ذكره من التيقن مما لا سبيل إلى الشاهد إليه إذا لم تكن الوصية عنده ، فعلى قوله : لا يجوز أن يشهدوا بما فيها إلا أن تكون الوصية عندهم على رواية ابن وهب في المدونة ، وإذا دفعها إليهم فدفعوها إلى أحدهم أو إلى من وثقوا به غيرهم فكانت عنده جاز لهم أن يشهدوا عليها ، رواه عبد الرحمن بن دينار عن ابن الماجشون .




الخدمات العلمية