الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 573 ] وإن ثبت أن عقدها خطه ; أو قرأها ولم يشهد ، أو يقل : أنفذوها ، لم تنفذ

التالي السابق


( وإن ) مات الحر المميز المالك ، ووجد عنده وصية مكتوبة و ( ثبت ) بشهادة عدلين ( إن عقدها ) بفتح العين المهملة ، أي وثيقة الوصية ( خطه ) الموصي ولم يشهد عليها ولم يقل أنفذوها فلا تنفذ عند الإمام مالك " رضي الله عنه " لاحتمال أنه كتبها غير عازم ، أو أنه رجع عنها عياض إذا لم يقل أنفذوها أما لو كتبها وقال أنفذوها فإنها تنفذ المصنف في التوضيح انظر قوله ، قال : أنفذوها هل أراد به قاله بلسانه ، وشهد بقوله من عرف خطه أو أراد أنه كتبها بخطه وشهد عليه ، والأول أقرب إلى حقيقة اللفظ ; إذ القول حقيقة إنما هو الملفوظ ، البناني ، وهو الظاهر من جهة المعنى ، أي لأنه يجري في كتابة أنفذوها ما جرى في كتابة الوثيقة من احتمال عدم العزم أو الرجوع ، والله أعلم .

ابن عرفة الباجي من كتب وصيته بيده فوجدت في تركته وعرف أنها خطه بشهادة عدلين فلا يثبت بشيء منها حتى يشهد عليها قد يكتب ولا يعزم ، رواه ابن القاسم في المجموعة والعتبية .

( أو ) كتب وصيته ( قرأها ) على الشهود ( ولم يشهد ) بضم التحتية وكسر الهاء الموصي الشهود على أنها وصيته ( أو ) لم ( يقل ) الموصي ( أنفذوها لم ) الأولى فلا ( تنفذ ) فإن كان أشهد على أن ما قرأه وصيته أو قال أنفذوها نفذت . محمد عن أشهب لو قرأها ولم [ ص: 574 ] يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول : إنها وصيتي ، وإن ما فيها حق ، وإن لم يقرأها ، كذا نقله الباجي ، وتبعه ابن شاس وابن الحاجب ، ولم يذكروا لفظ أنه أتى بها الشهود ، وكذا في النوادر . وقال الصقلي في الموازية : وإذا أتى الشهود بوصية وقرأها عليهم إلى آخرها فلا تنفذ إلا أن يقول : اشهدوا علي بما فيها ، ولم يجعل إتيانه إليهم وقراءتها عليهم بنفسه مما ينفذها ، وذكر الشيخ في نوادره من المجموعة والعتبية وأنها لا تنفذ حتى يقول : اشهدوا علي بما فيها ، ولم يذكر فيها خلافا .




الخدمات العلمية