الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 509 ] وصح لعبد وارثه ، إن اتحد ، أو بتافه أريد به العبد

التالي السابق


( و ) صح الإيصاء ( لعبد وارثه ) أي الموصي ولو بكثير ( إن اتحد ) وارثه أي لم يكن معه وارث آخر ; إذ الوصية له جائزة فكذا لعبده ، وليس له انتزاعها من عبده لأنه إبطال للوصية قاله ابن يونس ( أو ) لم يتحد وارثه وأوصى لعبد بعضهم ( بتافه ) لا تلتفت النفوس إليه ( أريد ) بفتح الدال ماض مبني لنائب الفاعل ( به ) أي التافه ( العبد ) ومفهوم بتافه أنه إن أوصى له بما له بال لا تصح ، ومفهوم أريد به العبد أنه إن أوصى له بتافه أريد به وارثه لا تصح وهو كذلك فيهما . ( تنبيهان ) الأول : تت تنكيت في قوله لعبد وارثه شيء ; لأنه إن أراد من لا شائبة فيه خرج المدبر والمكاتب ، وإن أراد ولو بشائبة دخلا ، والمنقول أن المدبر لا يجوز الإيصاء له بالكثير ، ويجوز للمكاتب . طفي اعترض على المصنف بالإجمال فوقع فيه ; إذ المنقول [ ص: 510 ] أنه لا يجوز الإيصاء للمكاتب إلا إذا كان مليا قادرا على الأداء . ابن عرفة أشهب في المجموعة تجوز لمكاتب وارثه بالتافه لا بالكثير إلا أن يكون مليا قادرا على الأداء ، فإن لم يقدر عليه إلا بها ، وهو أفضل لسيده فلا تجوز ، وإن كان عجزه أفضل له جازت اللخمي جوازها مطلقا أحسن ; لأن القصد بها خروج المكاتب من الرق ، وأما المدبر فلا تجوز له بالكثير وإن مرض سيده كأم الولد .

الثاني : جعل الشارح لصحة الوصية لعبد وارثه المتعدد شرطين : أن يكون تافها ، وأن يراد به العبد ، فقال البساطي جعل الشارح قوله أو بتافه قسيما لقوله أريد به العبد ، ولم أر له سندا في ذلك ولا من كلام المصنف . طفي اعتراض البساطي صحيح ; إذ المراد بقوله : أريد به العبد ما شأنه أن يراد به العبد لا أنه أراد به أنه لا بد أن يكون أراد به العبد ; ولذا حاد تت عن جعله شرطا . قال في المدونة : لا تجوز الوصية لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ونحوه ما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد خدمة ونحوه ا هـ . وإن قال ابن مرزوق : هو تقييد حسن فإنه لو كان تافها أريد به السيد فلا يجوز كما يدل عليه مفهوم قول المدونة مما يراد به ناحية العبد واعتمد " ج " كلام ابن مرزوق فجعله قيدا ثانيا ، والله أعلم .




الخدمات العلمية