الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 472 ] وإن اشترى من يعتق على سيده : صح ; وعتق إن عجز

التالي السابق


( وإن اشترى ) المكاتب ( من ) أي رقيقا ( يعتق على سيده ) كأصله وفرعه وحاشيته القريبة ( صح ) شراؤه ولا يعتق على المكاتب لأنه أجنبي منه ولا على سيده ; لأنه أحرز نفسه وماله عنه بعقد الكتابة ما دام مكاتبا وأولى بعد أدائه وعتقه ( وعتق ) الرقيق الذي اشتراه المكاتب على سيده ( إن عجز ) المكاتب ورق لسيده . ابن شاس إن اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح ، فإن عجز رجع إلى السيد وعتق عليه لانفساخ كتابته وعوده ، وماله ملك لسيده فقد ملك سيده من يعتق عليه بنفس ملكه . ابن عرفة هذا مقتضى أصل المذهب في إحراز المكاتب ماله إن كان شراؤه إياه بغير إذن سيده والأظهر إن كان بإذنه عتقه على سيده ، ويغرم ثمنه لمكاتبه ، ولا أعرف نص المسألة لأهل المذهب بوجه ، وإنما نص عليها الغزالي في وجيزه بلفظ ابن شاس . البناني انظر هذا مع عزو المصنف ذلك في التوضيح للموازية عن ابن القاسم .




الخدمات العلمية