الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أعتق جنينا ، أو دبره : فحر ، وإن لأكثر الحمل ; إلا لزوج مرسل عليها ، فلأقله ،

التالي السابق


( وإن أعتق ) المالك الرشيد ( جنينا ) في بطن أمته من زوجها ( أو دبره ) أي السيد الجنين فما تلده من هذا الحمل ( ف ) هو ( حر ) إن كان أعتقه ومدبر إن كان دبره إن ولدته لمدة الحمل المعتادة أو أقل منها ، بل ( وإن ) ولدته ( لأكثر ) أي أطول مدة ( الحمل ) خمس سنين في كل حال ( إلا لزوج ) للأمة ( مرسل ) بضم فسكون ففتح ، أي مطلق ( عليها ) أي الأمة ولم يظهر لحملها حين عتق جنينها أو تدبيره ( ف ) يعتق أو يدبر من ولدته ( لأقل ) من ( أقله ) أي زمن الحمل بأن ولدت لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام في عتقها . الثاني إن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ ، فما أتت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر ، وإن كان لها زوج ولم يعلم حملها يوم عتقه فلا يعتق هاهنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق ، ولو كانت الأمة يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج أو غيره عتق ما أتت به ما بينها وبين أربع سنين ، قال غيره إن كان زوجها مرسلا عليها وليست بينة الحمل أنظر إلى حد ستة أشهر وإن كان غائبا أو ميتا فإن ولدت إلى أقصى حمل النساء فهو حر .




الخدمات العلمية