الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 387 ] ومنع من وطء ، وبيع في صيغة حنث

التالي السابق


( و ) هو في ( منع ) للسيد ( من وطء ) للأمة التي علق عتقها ( و ) منع من ( بيع ) للرقيق الذي علق عتقه ( في صيغة حنث ) كأن لم يفعل كذا فأمته فلانة حرة أو عبده فلان حر فيمنع من وطء الأمة وبيعها والعبد حتى يفعله ، ومفهوم حنث عدم منعه منهما في البر وهو كذلك ، فيها الإمام مالك " رضي الله عنه " من حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل ، كذا فهو على بر ، ولا يحنث إلا بفعله ولا يمنع من وطء ولا بيع وإن مات فلا يلزم ورثته عتق ، وأما إن قال إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فهو على حنث ويمنع من الوطء والبيع ولا أمنعه الخدمة ، وإن مات قبل فعله عتق رقيقه من ثلثه إذ هو حنث ، وقد وقع بموته .

وقال عيسى عن ابن القاسم أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف وإن كانت أمة فولدت بعد اليمين فهل يدخل ولدها في اليمين اختلف قول الإمام مالك " رضي الله عنه " في ذلك وقال أصبغ لا يدخل ولا أرى رواية دخوله إلا وهما . أشهب إن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان فلا ينفعه بيعه ثم عفوه عنه لأن معنى يمينه لأعاقبنه فهو كالحالف لأفعلن لا كمن حلف لا فعلت .




الخدمات العلمية