[ ص: 358 ] أو ، وضمن ما سرى : أتى على النفس
أَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ إيَّاكَ إيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ
وَتَقْرِيرُهُ الَّذِي زَعَمَ دَفْعَ الْمُنَاقَضَةِ بِهِ وَالْإِشْكَالَ أَصْلُهُ لِشَيْخِهِ nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد ، وَهُوَ خِلَافُ إطْلَاقِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَخِلَافُ كَلَامِهِ فِي تَوْضِيحِهِ ، قَالَ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا يَنْتَهِي لِلْقَتْلِ ، أَيْ لَا يُؤَدِّبُهُ بِقَتْلِهِ وَيُحْتَمَلُ لَا يَنْتَهِي فِي تَأْدِيبِهِ بِالضَّرْبِ إلَى مَا يُخْشَى مِنْهُ قَتْلُهُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ فَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٌ يَضْرِبُهُ وَإِنْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ ، وَرُوِيَ مِنْ الْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِضَرْبِ شَخْصٍ وُجِدَ مَعَ صَبِيٍّ فِي سَطْحِ الْمَسْجِدِ قَدْ جَرَّدَهُ وَضَمَّهُ إلَى صَدْرِهِ أَرْبَعَمِائَةِ سَوْطٍ فَانْتَفَخَ وَمَاتَ وَلَمْ يَسْتَعْظِمْ ذَلِكَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " . ا هـ . فَقَدْ اسْتَظْهَرَ جَوَازَ nindex.php?page=treesubj&link=16803_10611التَّأْدِيبِ مَعَ عَدَمِ ظَنِّ السَّلَامَةِ .ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
وتقريره الذي زعم دفع المناقضة به والإشكال أصله لشيخه nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، وهو خلاف إطلاق كلام المصنف وخلاف كلامه في توضيحه ، قال في قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا ينتهي للقتل ، أي لا يؤدبه بقتله ويحتمل لا ينتهي في تأديبه بالضرب إلى ما يخشى منه قتله ، والأول أظهر فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف يضربه وإن أتى على النفس ، وروي من الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في العتبية أنه أمر بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد قد جرده وضمه إلى صدره أربعمائة سوط فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " . ا هـ . فقد استظهر جواز nindex.php?page=treesubj&link=16803_10611التأديب مع عدم ظن السلامة .