الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قاعدا ، بلا ربط ، وشد يد [ ص: 355 ] بظهره ، وكتفيه ، وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب

التالي السابق


قال في المدونة صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير ضرب واحد ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف ، ولم يحد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ضم الضارب يده إلى جنبه ، ولا يجزي في الضرب في الحدود قضيب وشراك ودرة لكن السوط ، وإنما كانت درة عمر رضي الله تعالى عنه للتأديب ، وصفة عقد تسعين أن يعطف السبابة حتى تلقى الكف ويضم الإبهام إليها أفاده الخرشي . الباجي عن محمد لا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال . مالك رضي الله تعالى عنه كنت أسمع أنه يختار له العدل ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء والمحدود قاعد لا يربط ، لا يمد وتخلى له يداه . ولأبي زيد عن ابن القاسم إن ضرب على ظهره بالدرة أجزأ وما هو بالبين حال كون المحدود ( قاعدا ) لا قائما ولا ممدودا ( بلا ربط ) له بشيء ( و ) بلا ( شد ) أي ربط أو مسك ( يد ) من المحدود إلا أن يضطرب اضطرابا لا يصل الضرب معه إلى موضعه [ ص: 355 ] ويضرب ( بظهره وكتفيه ) دون غيرهما من جسده ( وجرد ) بضم فكسر مثقلا ( الرجل والمرأة ) مما يقي ( الضرب ) من الثياب ، وظاهره تساويهما ، وظاهر المدونة أن الرجل لا يترك عليه شيء " ق " في العتبية ويجرد الرجل للضرب ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب .




الخدمات العلمية