الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 173 ] أو رآه يتشحط في دمه ، والمتهم قربه به وعليه آثاره

التالي السابق


( أو رآه ) أي العدل المقتول ( يتشحط ) بفتح التحتية والفوقية والشين المعجمة والحاء المهملة مشددة فطاء مهملة أي يتحرك ( في دمه و ) الشخص ( المتهم ) بضم الميم وفتح الفوقية مثقلة والهاء يقتله ( بقربه ) أي المقتول ( وعليه ) أي المتهم ( آثاره ) أي القتل كسيف ملطخ بدم بيده . طفي الفاعل برأي العدل ولا خصوصية له ، بل كذلك عدلان أو أكثر ، إذ ليس موجب القسامة انفراد العدل كما توهمه عبارته ، بل قوة التهمة وعدم التحقق . ابن عرفة روى ابن وهب اللوث الشهادة غير القاطعة من شهادة النساء وشبهها ، ومثل أن يرى المتهم بحذاء المقتول أو قربه وإن لم يكونوا رأوه حين أصابه . قلت نقله الجلاب بلفظ إن وجد قتيل وبقربه رجل معه سيف أو بيده شيء من آلة القتل أو عليه شيء من دم المقتول أو عليه أثر القتل فهو لوث يجب القسامة . ا هـ . كلام ابن عرفة ، وتبع [ ص: 174 ] المصنف ابن شاس وابن الحاجب في فرض المسألة في العدل .




الخدمات العلمية