الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 112 ] أو الشوى أو العينين ، أو عين الأعور للسنة ; بخلاف كل زوج ، فإن في أحدهما نصفه ، وفي اليدين والرجلين ،

[ ص: 112 ]

التالي السابق


[ ص: 112 ] أو ) إزالة ( الشوى ) بفتح الشين المعجمة مقصورا جمع شواة ، أي جلد الرأس فيه دية كاملة ، وأل الداخلة عليه جنسية فأذهبت منه الجمعية .

( و ) في إتلاف ( العينين ) معادية كاملة سواء طمستا أو برزتا أو ذهب نورهما وبقي جمالهما ، وفي إذهاب جمالهما بعد حكومة ( أو ) إتلاف ( عين الأعور ) دية كاملة عند الإمام مالك رضي الله عنه ( للسنة ) بضم السين وشد النون فقد قضى بها فيها عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ، وقاله ابن المسيب وسليمان بن يسار . ابن شهاب بذلك مضت السنة فلا يلتفت لقول ابن عبد السلام ، ظاهر السنة مع المخالف لما في كتاب عمرو بن حزم في العين نصف الدية لعمومه عين صحيح العينين وعين الأعور ، إذ عمل الخلفاء دل على تخصيص الحديث بعين صحيح العينين ، وناهيك بقول ابن شهاب بذلك مضت السنة ، والله أعلم .

( بخلاف كل زوج ) غير العينين ( فإن في ) إتلاف ( أحدهما ) حال عدم الآخر ( نصف ) ما يجب ل ( هـ ) أي ففي يد الأقطع نصف الدية ، وكذا رجل الأعرج ( و ) الدية الكاملة ( في ) إتلاف ( اليدين ) بقطعهما من المنكب أو المرفق أو الكوع أو الأصابع أو بإزالة منفعتهما مع بقائهما ( و ) في إتلاف ( الرجلين ) دية كاملة بقطعهما من الورك أو الركبة أو الكعب أو الأصابع أو بإزالة منفعتهما مع بقائهما . ابن شاس في اليدين مع الكفين كمال الدية والرجلان كاليدين . ابن عرفة اليدان فيهما الدية وفي إحداهما نصفها [ ص: 113 ] إن قطعت من أصل أصابعها أو منكبها ، فقد تم عقلها وشلل الأصابع فيه ديتها كاملة ثم في قطعها عمدا أو خطأ حكومة ، وانظر الحاشية .




الخدمات العلمية