الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 108 ] والدية في العقل ، أو السمع ، أو البصر ، أو النطق أو الصوت ، [ ص: 109 ] أو الذوق

التالي السابق


( والدية ) الكاملة ( في ) إزالة ( العقل ) كله من المجني عليه ، فإن زال بعضه فبقدره منها ( أو ) إذهاب ( السمع ) كله ( أو ) إتلاف ( البصر ) كله كذلك ( أو ) منع ( النطق ) كله ولو بقي في اللسان الذوق ومعونة المضغ . ابن شاس النوع الثالث من الجنايات ما يفوت المنافع والنظر في عشر منافع الأولى العقل إذا أزاله بضربة فدية واحدة . ابن رشد إن أزال بعضه ففيه بحسب ذلك ، وفي الموطإ أبلغني أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا . ابن شاس في إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين دية كاملة ( أو ) تعطيل ( الصوت ) ففيه دية كاملة كان بحرف أو لا ، فالنطق أخص منه ، فإن ضربه فأذهب نطقه وبقي صوته ثم ضربه فأذهب صوته لزمه ديتان .

فيها إذا قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة ، وكذا إن قطع منه ما منعه الكلام وإن لم يمنعه شيئا من الكلام ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه ، وإنما الدية في الكلام لا في اللسان كالأذنين إنما الدية في السمع لا فيهما . ابن عرفة في الأنف الدية كاملة ، وأما الشم فقال أبو الفرج فيه الدية كاملة ، وروي فيه حكومة وإن قطع من لسانه ما نقص من حروفه فعليه من الدية بقدر ذلك ولا يحسب نقص الكلام على عدد الحروف رب حرف أثقل من حرف في النطق ، ولكن بالاجتهاد في قدر ما نقص من كلامه ، وقيل بقدر ما لم ينطق به من عدد الحروف وهو بعيد لاختلافها ، وقال أصبغ عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا فما نقص منها فبحسابه ، وقاله لي جماعة من أهل العلم ، ورده بعضهم بأن بعض الحروف الثمانية والعشرين لا حظ للسان فيه كحروف الشفة وبأن الحروف أكثر من ثمانية وعشرين . [ ص: 109 ] وأجيب عن الأول بأن موجب الدية إنما هو ذهاب الكلام لا ذهاب اللسان ، وبأن الزائد على الثمانية والعشرين في زعم مثبته رده غيره إليها كما ذكر في فنه ، وسمع القرينان من قطع من لسان رجل ما منعه الكلام شهرين ثم تكلم فنقص من كلامه أحب إلي أن لا يقاد منه وأن يعقل أراد بقدر ما ذهب من كلامه بعد أن يجرب صدقه فيما ادعى ذهابه ويحلف على ذلك ، ولا ينظر في ذلك إلى عدد الحروف ، وفي سماع يحيى ابن القاسم إن شكا أهل ذهب من كلامه أو عقله ثلثه أو ربعه أعطي الثلث ، والظالم أحق أن يحمل عليه ، وسكت المصنف عن الشم وفيه الدية سواء قطع الأنف أو لا ، وكذا الشفتان وعظم الصدر على أحد القولين ، وعن الدامغة وفيها ثلث الدية أفاده شب والخرشي .

( أو الذوق ) اللخمي في الذوق الدية قياسا على الشم ، ونقله ابن زرقون عن ابن رشد . ابن عرفة هو على أصولهم ينبغي أن تكون فيه الدية ، ولم أعلم فيه نصا لأصحابنا . ابن زرقون ونحو أبي الفرج إلى أن فيه حكومة ، قلت أخذه بعضهم من قولها في لسان الأخرس حكومة ، وعن اللمس بعض الشارحين ظاهر المصنف أن فيه حكومة




الخدمات العلمية