[ ص: 103 ] . [ ص: 104 ] كجنين البهيمة ، إلا الجائفة والآمة فثلث ; والموضحة فنصف عشر ، [ ص: 105 ] والمنقلة والهاشمة ; فعشر ونصفه ، وإن بشين فيهن ، [ ص: 106 ] إن كن برأس أو لحي أعلى ففي الجراح حكومة ، بنسبة نقصان الجناية ، إذا برئ من قيمته عبدا فرضا من الدية
[ ص: 103 ]