الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 78 ] والبنت أولى من الأخت في عفو ، وضده

التالي السابق


( و ) إن كان للمقتول عمدا عدوانا بنت وأخت شقيقة أو لأب ف ( البنت أولى من الأخت في عفو ) عن القاتل ( و ) في ( ضده ) أي العفو وهو القتل ، فلا يلزم من تساويهما في الميراث تساويهما في العفو وضده عند ابن القاسم . وقال أشهب لا عفو إلا باتفاقهما عليه ، ويفهم من كلام المصنف أن البنت إذا عفت فلا شيء من الدية للأخت ، وكذا العاصب النازل عنها ، وهذا إن ثبت القتل ببينة أو إقرار . وأما إن ثبت بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم عليه كما تقدم . فيها إن لم يترك إلا بنته وأخته فالبنت أولى بالقتل وبالعفو إذا مات مكانه ، وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد وليقسم العصبة ، فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها ، وإن كان رجل لا عصبة له وكان قتله خطأ أقسمت بنته وأخته وأخذتا ديته ، وإن كان عمدا فلا يجب القتل إلا ببينة أو إقرار أو قسامة بلطخ .

ابن شاس إن عفا بعض الورثة سقط القود إن ساوى من بقي في الدرجة أو كان أعلى منه ، فإن كان دونه فلا يسقط بعفوه ، فإن كان البنات مع الأب أو الجد فلا عفو إلا باجتماع الجميع ، فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا قتل ، وكذا الأخ والأخوات معه والأم والإخوة لا عفو إلا باجتماعهم معا ، فإن اتفقت الأم والعصبة على العفو مضى على الأخوات ، وإن عفا العصبة والأخوات فلا يمضي على الأم ولو كان بدل الأخوات بنات مضى عفو العصبة والبنات على الأم ، ولا يمضي عفو العصبة والأم على البنات ، ومتى اجتمعت البنات والأخوات فلا قول للعصبة لأنهن يحزن الميراث دونهم ، ولا تجري الجدة مجرى الأم في عفو ولا في قيام . ابن عرفة ما ذكره محصل قولها مع غيرها من الأمهات




الخدمات العلمية