الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ، ولا عفو إلا باجتماعهم : [ ص: 68 ] كأن حزن الميراث وثبت بقسامة

التالي السابق


( و ) الاستيفاء ( للنساء إن ورثن ) المقتول وكن عصبة لو رجلن فلا استيفاء لذوات الأرحام كالخالة ولا للأخت لأم ( ولم يساوهن ) أي النساء ( عاصب ) بأن لم يوجد عاصب ، أو كان أنزل منهن كعم مع بنات فلا كلام للبنات مع الأبناء ولا للأخوات مع الأخ ولا للأم مع الأب لمساواة العاصب .

( و ) إن كان الاستيفاء لنساء وعصبة نازلين عن النساء ف ( لكل ) من النساء والعصبة ( القتل ) لقاتل وليهم ( ولا عفو ) منه ( إلا باجتماعهم ) أي النساء والعصبة على العفو عنه [ ص: 68 ] حقيقة أو حكما كعفو بعض النساء وبعض العصبة عنه كما يفيد هذا قوله الآتي . وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما .

العدوي الحاصل أن النساء لا يكون الكلام لهن استقلالا إلا إذا حزن الميراث وثبت القتل ببينة أو إقرار . وأما في غير ذلك فيشاركهن في الكلام العصبة النازلون عنهن . ابن عرفة النساء فيهن طرق الباجي القاضي في أن لهن في الدم مدخلا روايتان ، وعلى الأولى في كونه في القود لا العفو والعكس روايتان . اللخمي معروف قول مالك " رضي الله عنه " أن لهن حقا في الدم ، وروى ابن القصار لا شيء لهن فيه . ابن رشد لا حق فيه لمن لا إرث لها منهن كالعمات وبنات الإخوة ولمن يرث منهن كالبنات والأخوات والأمهات حق فيه . اللخمي اختلف في الأم فقال مالك " رضي الله عنه " وابن القاسم " رحمه الله " لها فيه حق أشهب لا حق لها فيه مع العصبة ولا مع السلطان ، وفي المقدمات إن كان الأولياء بنات وإخوة أو أخوات وعصبة في كون الأحق بالقود من قام به ولا عفو إلا باجتماعهم ، ولو ثبت الدم بقسامة أو إن ثبت ببينة وإلا سقط النساء ، ثالثها إن ثبت ببينة فالنساء أحق بالقود والعفو لقربهن ، وإن ثبت بقسامة فالأول .

ابن عرفة يريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقولها إن عفا بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فلا سبيل للقتل ، ويقضي لمن بقي بالدية . ابن رشد إن كان مع البنات أو الأخوات عصبة وثبت ببينة فالعصبة لغو ، وإن ثبت بقسامة ففي كون من قام بالقود من رجل أو امرأة أحق وسقوط النساء قولان لابن القاسم فيها وسماعه عيسى

وشبه في توقف العفو على الاجتماع فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( حزن ) بضم الحاء المهملة وسكون الزاي ، أي أخذ النساء ( الميراث ) كله كبنت وأخت وأعمام ( وثبت ) للقتل ( بقسامة ) من الأعمام فلكل القتل ومن طلبه فهو مقدم على من عفا عنه ولا عفو إلا باجتماعهم ، ومفهومه إن ثبت ببينة أو إقرار والنساء [ ص: 69 ] حائزات للميراث فلا كلام للعصبة في قتل ولا عفو اتفاقا . ابن رشد إن كان مع البنات والأخوات عصبة وثبت ببينة فالعصبة لغو ، وإن ثبت بقسامة ففي كون من قام بالقود من رجل أو امرأة أحق وسقوط النساء قولان لابن القاسم فيها وسماعه عيسى .




الخدمات العلمية