الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن نقصت يد المجني عليه فالقود : ولو إبهاما لا أكثر

التالي السابق


( وإن نقصت يد المجني عليه ) أو رجله ( أصبعا ) أو وبعض آخر خلقة أو بسماوي أو بجناية سابقة ( فالقود ) من يد الجاني الكاملة الأصابع إن كان الناقص غير إبهام ، بل ( ولو ) كان ( إبهاما ) ولا غرامة على المجني عليه للجاني والأولى تقديم المبالغة على الجواب ( لا ) قود على الجاني إن نقصت يد المجني عليه ( أكثر ) من أصبع بأن نقصت أصبعين كاملين أو أكثر ، ثم إن كان الباقي أكثر من أصبع فللمجني عليه ديته في مال الجاني ، وتندرج فيها الكف ، وإن أصبعا فله ديتها ، وفي الكف حكومة قاله ابن رشد ، وإن كان الكف فقط فحكومة .




الخدمات العلمية