( وإن إن عقد بنحو برية أو مكان العقد إن عقد بغير نحو برية ( إلا مع أجرة حمله إليه ) أي إلى ما يجب تسليمه فيه ( صح ) أي جاز الدفع لتراضيهما عليه وبرئ دافع ( ك ) ما يصح ( شرطه ) أي الوفاء ( فيه ) أي في غير محل العقد كبيوع الأعيان فإن دفعه في غير محله ودفع معه أجرة حمله إليه لم يجز ولو تراضيا ; لأنه كالاعتياض عن بعض السلم دفع مسلم ) إليه السلم ( في غيره ) أي المكان الذي شرط به