الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويقطعه ) أي : التوارث بينهما أي : الزوجين ( إبانتها في غير مرض الموت المخوف ) بأن أبانها في الصحة أو في مرض غير مرض الموت أو في مرض الموت غير المخوف ( أو فيه ) أي : مرض الموت المخوف ( بلا تهمة بأن سألته الخلع ) فأجابها إليه ، ومثله الطلاق على عوض أو قبل الدخول ( أو ) سألته الطلاق ( الثلاث ) فأجابها إليه ; لأنه لا فرار منه ( أو ) سألته ( الطلاق ) مطلقا ( فثلثه ، أو علقها ) أي : الثلاث [ ص: 557 ] ( على فعل لها منه بد ) شرعا وعقلا كخروجها من داره ، ونحوه ( ففعلت عالمة به ) أي : التعليق لانتفاء التهمة منه . فإن جهلت التعليق ورثت ، ; لأنها معذورة ( أو ) علق الثلاث ( في صحته على غير فعله ) ككسوف الشمس أو قدوم زيد ( فوجد ) المعلق عليه ( في مرضه ) لعدم التهمة ( أو كانت ) المبانة في مرض الموت المخوف ( لا ترث ) حين طلاقه لمانع من رق أو اختلاف دين ( كأمة وذمية ) طلقها مسلم ( ولو عتقت ) الأمة ( وأسلمت ) الذمية قبل موته فلا ترث ; لأنه حين الطلاق لم يكن فارا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية