الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يبيع ) وارث عامل ( عرضا ) للمضاربة ( بلا إذن ) رب المال ; لأنه لم يأذنه . وكذا رب المال لا يبيع إلا بإذن وارث عامل ; لحقه في الربح ( فيبيعه حاكم ) إن لم يأذن أحدهما للآخر ( ويقسم الربح ) [ ص: 226 ] بينهما على ما شرطا ( ووارث المالك ) بعد موته ( كهو ) أي : كالمالك لو انفسخت المضاربة وهو حي . وتقدم ( فيتقرر ما لمضارب ) من الربح ويقدم به على الغرماء .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية