الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو أخذ سيده ) أي : المكاتب منه ( حقه ظاهرا ثم قال ) السيد ( هو حر ثم بان ) ما دفعه ( مستحقا ) أي : مغصوبا ونحوه ( لم يعتق ) لفساد القبض ، وإنما قال : هو حر اعتمادا على صحة القبض ( وإن ادعى ) السيد ( تحريمه ) أي : ما أراد المكاتب أن يقبضه له ، بأن قال : لا أقبضه ; لأنه غصب أو سرقة ونحوه وأنكره المكاتب ( قبل ) قول السيد ( ببينة ) وسمعت بينته ; لأن له حقا في أن لا يقتضي دينه من حرام ، ولا يأمن رجوع صاحبه عليه به ( وإلا ) يكن للسيد بينة ( حلف العبد ) أنه ملكه ( ثم يجب ) على السيد ( أخذه ويعتق ) المكاتب ( به ) أي : بأخذه ; لأن الأصل أنه ملكه ( ثم يلزمه ) أي : السيد ( رد ) ما قبضه من المكاتب مدعيا أنه حرام ( إلى [ ص: 601 ] من أضافه إليه ) إن كان أضافه لمعين بأن قال غصبه من زيد فيرده إليه لأنه يقبل قوله في حق نفسه . وإن لم يقبل على المكاتب ( وإن نكل ) مكاتب عن الحلف أن ما بيده ملكه ( حلف سيده ) أنه حرام ولم يلزمه قبوله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية