باب السلم لغة أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق فهما لغة شيء واحد ، سمي سلما لتسليم رأس المال بالمجلس وسلفا لتقديمه ويقال السلف للقرض والسلم شرعا ( عقد على ) ما يصح بيعه ( موصوف ) بما يضبطه ( في ذمة ) وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام ( مؤجل ) أي الموصوف ( بثمن ) متعلق ب " عقد " ( مقبوض ) ذلك [ ص: 88 ] الثمن ( بمجلس العقد ) .
وهو جائز بالإجماع وسنده قوله تعالى { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } روى سعيد بإسناده عن قال { ابن عباس } وهذا اللفظ يصلح للسلم ويشمله بعمومه وقوله صلى الله عليه وسلم { أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية } متفق عليه من حديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولأن المثمن أحد عوضي البيع فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن ولحاجة الناس إليه ابن عباس ك أسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح . ( ويصح ) السلم ( بلفظه )
( و ) يصح ( بلفظ سلف ) ك أسلفتك كذا في كذا ; لأنهما حقيقة فيه ; لأنهما للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه .
( و ) يصح بلفظ ( بيع ) وكل ما ينعقد به البيع ( وهو ) أي السلم ( نوع منه ) أي البيع ; لأنه بيع إلى أجل فشمله اسمه