الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب السلم لغة أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق فهما لغة شيء واحد ، سمي سلما لتسليم رأس المال بالمجلس وسلفا لتقديمه ويقال السلف للقرض والسلم شرعا ( عقد على ) ما يصح بيعه ( موصوف ) بما يضبطه ( في ذمة ) وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام ( مؤجل ) أي الموصوف ( بثمن ) متعلق ب " عقد " ( مقبوض ) ذلك [ ص: 88 ] الثمن ( بمجلس العقد ) .

                                                                          وهو جائز بالإجماع وسنده قوله تعالى { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } روى سعيد بإسناده عن ابن عباس قال { أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية } وهذا اللفظ يصلح للسلم ويشمله بعمومه وقوله صلى الله عليه وسلم { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } متفق عليه من حديث ابن عباس ولأن المثمن أحد عوضي البيع فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن ولحاجة الناس إليه ( ويصح ) السلم ( بلفظه ) ك أسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح .

                                                                          ( و ) يصح ( بلفظ سلف ) ك أسلفتك كذا في كذا ; لأنهما حقيقة فيه ; لأنهما للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه .

                                                                          ( و ) يصح بلفظ ( بيع ) وكل ما ينعقد به البيع ( وهو ) أي السلم ( نوع منه ) أي البيع ; لأنه بيع إلى أجل فشمله اسمه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية