الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح ( بيع ما لم يعين ، كعبد من عبيد ، و ) ك ( شاة من قطيع ، و ) ك ( شجرة من بستان ) لما فيه من الجهالة والغرر ( ولو تساوت قيمهم ) أي العبيد والشياه والأشجار ( ولا ) بيع ( الجميع إلا غير معين ) بأن باع العبيد إلا واحدا منهم غير معين ، أو القطيع إلا شاة مبهمة ، أو الشجر إلا واحدة غير معينة ; لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ، وقد " نهى عن الثنيا إلا أن تعلم " فإن عين المستثنى صح البيع والاستثناء ( ولا ) يصح بيع ( شيء [ ص: 15 ] بعشرة دراهم ونحوها إلا ما ) أي قدرا من المبيع ( يساوي درهما ) لجهالة المستثنى ( ويصح ) بيع شيء بعشرة دراهم مثلا ( إلا بقدر درهم ) ; لأنه استثناء للعشر وهو معلوم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية