الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قيل ) أي : قال رب المال لعامل ( اعمل برأيك ) أو بما أراك الله تعالى ( وهو ) أي : العامل ( مضارب بالنصف فدفعه ) أي : المال ( ل ) عامل [ ص: 218 ] ( آخر ) ليعمل به ( بالربع ) من ربحه صح ، و ( عمل به ) نصا ; لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منه .

                                                                          وإن قال : أذنتك في دفعه مضاربة صح ، والمقول له وكيل لرب المال في ذلك فإن دفعه لآخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح صح العقد وإن شرط لنفسه منه شيئا لم يصح ; لأنه ليس من جهته مال ولا عمل والربح إنما يستحق بواحد منهما . ( وملك ) العامل أيضا إذا قيل له : اعمل برأيك أو بما أراك الله ( الزراعة ) ; لأنها من الوجوه التي يبتغى بها النماء فإن تلف المال في المزارعة لم يضمنه و ( لا ) يملك من قيل له : اعمل برأيك أو بما أراك الله ( التبرع ونحوه ) كقرض ومكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه ( إلا بإذن ) صريح فيه ; لأنه مما لا يبتغى به التجارة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية