الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح قبض ( وكيل من نفسه لنفسه ) بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه فيوكله في أخذ قدر حقه منها ; لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه فصح أن يوكله في القبض منها ( إلا ما كان من جنس ماله ) أي الوكيل على الموكل ، بأن كان الدين دنانير الوديعة دراهم فلا يأخذ منها عوض الدنانير ; لأنه معاوضة يحتاج إلى عقد ، ولم يوجد .

                                                                          ( و ) يصح ( استنابة من عليه الحق للمستحق ) بأن يقول من عليه حق لربه : اكتله من هذه الصبرة ( ومتى وجده ) أي المقبوض ( قابض زائد ما ) أي قدرا ( لا يتغابن به ) عادة ( أعلمه به ) أي أعلم القابض المقبض بالزيادة وجوبا ولم يجب عليه الرد بلا طلب .

                                                                          ( وإن قبضه ) أي المكيل ونحوه جزافا ( ثقة بقول باذل إنه قدر حقه ولم يحضر كيله أو وزنه ) ثم اختبره ووجده ناقصا ( قبل قوله ) أي القابض ( في ) قدر ( نقصه ) ; لأنه منكر فالقول قوله بيمينه إن لم تكن بينة وتلف ، أو اختلفا في بقائه على حاله وإن اتفقا على بقائه بحاله اعتبر بالكيل ونحوه ( وإن صدقه ) قابض ( في قدره ) أي المكيل ونحوه ( برئ ) مقبض ( من عهدته ) فتلفه على قابض ولا تقبل دعوى نقصه بعد تصديقه ( ولا [ ص: 62 ] يتصرف فيه ) قابض قبل اختباره ( لفساد القبض ) ; لأن قبضه بكيله ونحوه مع حضور مستحقه أو نائبه ولم يوجد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية