الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) للسيد ( وطء بنتها ) أي : وطء بنت المدبرة المملوكة له ( إن لم يكن وطئ أمها ) لتمام ملكه فيها ; واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها ( ويبطل تدبيرها بإيلادها ) أي : ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد . ; لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث والاستيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينا . فالاستيلاد أقوى . فوجب أن يبطل به الأضعف [ ص: 596 ] كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح ( وولد مدبر من أمة نفسه ) إن جاز له التسري على ما يأتي في النفقات موضحا ( كهو ) أي : كأبيه ; لأن ولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دون أمه المملوكة له ، فكذلك ولد المدبر من أمته وكولد المكاتب من أمته ( و ) ولده ( من غيرها كأمه ) حرية ورقا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية