الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) وصى ( بوقف ثلثه على بعضهم ) أي الورثة ( صح مطلقا ) أي سواء أجاز ذلك باقي الورثة أو ردوه في الصحة أو المرض نصا . لأنه لا يباع ولا يورث ولا يملك ملكا تاما لتعلق حق من يأتي من البطون به ( وكذا وقف زائد ) على الثلث ( أجيز ) فينفذ فإن لم يجيزوه لم [ ص: 457 ] ينفذ الزائد ( ولو كان الوارث واحدا ) والوقف عليه بزائد على الثلث . لأنه يملك رده إذا كان على غيره . فكذا إذا كان على نفسه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية