الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 5 ] كتاب البيع مأخوذ من الباع لمد كل من المتبايعين من يده للآخر أخذا وإعطاء ، أو من المبايعة أي المصافحة لمصافحة كل منهما الآخر عنده ، ولذلك سمي صفقة ، وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى : " { وأحل الله البيع } وحديث " { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } " متفق عليه والحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض فيتوصل كل بالبيع لغرضه ودفع حاجته .

                                                                          وهو لغة : دفع عوض وأخذ معوض عنه ، وشرعا ( مبادلة عين مالية ) أي دفعها وأخذ عوضها فلا يكون إلا بين اثنين فأكثر ، وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا ، فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد ( أو ) مبادلة ( منفعة مباحة مطلقا ) بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر ، كممر دار أو بقعة تحفر بئرا ، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباع هو ولا نفعه ; لأنه لا ينتفع به مطلقا . بل في اليابسات ( بأحدهما ) أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا ، وهو متعلق بمبادلة ، فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر في دار أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى .

                                                                          ( أو ) مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا ( بمال في الذمة ) من نقد وغيره ، وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذمة إذا قبض أحدها قبل التفرق ( للتملك ) احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه ( على التأبيد ) بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل معلوم فتخرج الإجارة ( غير ربا وقرض ) ويأتي حكمهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية