الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ولو كان لرجل أربعة بنين فوقف على ثلاثة منهم دون الرابع ، وقال : على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته . فمات أحد الثلاثة عن غير ولد . فنصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث لأنه ليس من أهل الاستحقاق أشبه ابن عمهم ، وحيث كان نصيب ميت لأهل البطن الذي هو منهم ( فيستوي في ذلك كله إخوته ) أي الميت ( وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم ) كبني بني بني عم أبي أبيه لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم . والإطلاق يقتضي التسوية ( إلا أن يقول ) الواقف ( يقدم ) منهم ( الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه ) كقوله : إلى من في درجته من إخوته ( فيختص بالأقرب ) فلو كان له أخ شقيق وأخ لأب فمقتضى ما يأتي في الوصية : يقدم الشقيق فيما إذا قال : يقدم الأقرب فالأقرب ، وبالإخوة إذا قال : لإخوته ( وليس من الدرجة من هو أعلى ) من الميت كعمه ( أو أنزل منه ) كابن أخيه ( والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم . كالموجودين حينه ) أي الموت ( فيشاركهم ) لوجود الوصف فيه ( وعلى هذا ) القول ، وهو مشاركة الحادث [ ص: 421 ] للموجودين ( لو حدث من هو أعلى من الموجودين وشرط ) الواقف ( استحقاق الأعلى فالأعلى . أخذه منهم ) أي أخذ الحادث ما آل إلى النازلين عند عدمه ، عملا بالشرط . فلو وقف على أولاده ومن يحدث له ثم أولادهم ، ومات أولاده ، وانتقل الوقف لأولادهم ، ثم حدث له ولد أخذ الوقف من أولاد إخوته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية