الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو علق صحيح عتق قنه ) على شرط ( فوجد ) الشرط ( في مرضه ) أي : مرض موته [ ص: 444 ] ( المخوف ( ف ) العتق ( من ثلثه ) اعتبارا بحال وجود الصفة ( وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة ) لهما . لأن العطية لازمة في حق المريض كعطية الصحة ( وإن عجز ) الثلث ( عن التبرعات المنجزة بدأ بالأول ) منها ( فالأول ) عتقا كانت أو غيره . لأن العطية المنجزة لازمة في حق المعطي . فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة . فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي . لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى ( فإن وقعت ) العطايا المنجزة ( دفعة ) واحدة كأن قبلها الكل معا أو وكلوا واحدا قبل لهم بلفظ واحد ( قسم ) الثلث ( بين الجميع بالحصص ) لتساوي أهلها في استحقاقها لحصوله في آن واحد ( ولا يقدم عتق ) على غيره من التبرعات

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية