الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) ابن وبنت نصفهما حر ( معهما أم وعم ) حران ( فلها ) أي : الأم ( السدس وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر ) وللعم ما بقي ، ; لأن مسألة حريتهما تصح من ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللابن عشرة وللبنت خمسة ، ومسألة رقهما من ثلاثة ، للأم واحد وللعم اثنان . ومسألة حرية الابن من ستة ، وكذا مسألة حرية البنت ، وكلها داخلة في الثمانية عشر فاضربها في أربعة عدد الأحوال تبلغ اثنين وسبعين . للأم السدس اثني عشر ، ; لأن كلا من نصف حرية الابنين يحجبها عن نصف السدس ، فنصفهما بمنزلة ابن حر يحجبها عن الثلث إلى السدس على اختياره في الإنصاف وغيره . واختار في الإقناع لها السدس وربع السدس فيكون لها خمسة عشر من اثنين وسبعين ; لأن الحرية لا تكمل فيهما كما تقدم . وللابن ستون في حال وأربعون في حال ، فاقسم مائة على أربعة يخرج له خمسة وعشرون وللبنت عشرون في حال وستة وثلاثون في حال ، فاقسم ستة [ ص: 567 ] وخمسين على أربعة يخرج لها أربعة عشر . والباقي للعم ( وللأم مع الابنين ) الذين نصفهما حر ( سدس ) لما تقدم ( ولزوجة ) معهما ( ثمن ) ; لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع ، فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن وخالف فيه في الإقناع أيضا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية