الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن وصى بتفرقة ثلثه أو قضاء دين ) عليه ( فأبى الورثة ) تفرقة الثلث ( أو جحدوا ) الدين ( وتعذر ثبوته قضي ) لوصي ( الدين باطنا ) بلا علم الورثة . وظاهره وإن لم يأذنه حاكم لتمكنه من إنفاذ ما وصى إليه بفعله . فوجب عليه كما لو لم يجحده الورثة ( وأخرج ) موصى إليه بتفرقة الثلث حيث أبى الورثة إخراج [ ص: 496 ] ثلث ما في أيديهم ( بقية الثلث ) الموصى إليه بتفرقته ( مما في يده ) نصا ، لتعلق حق الموصى لهم بالثلث بأجزاء التركة وحق الورثة مؤخر عن الدين وعن الوصية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية