الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو نزو فحل ) أي : لا تصح إجارة فحل الضراب . لنهيه صلى الله عليه وسلم عن [ ص: 250 ] عسب الفحل . متفق عليه ; ولأن المقصود الماء الذي يخلف منه الولد وهو عين فيشبه إجارة الحيوان لأخذ لبنه بل أولى ; لأن هذا الماء لا قيمة له . فإن احتيج إليه جاز بذل الكراء وليس للمطرق أخذه . ذكره في المغني : وإن أطرق فحله بلا إجارة ولا شرط وأهديت له هدية فلا بأس ; لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية