الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح شرط خيار المتبايعين ( متفاوتا ) بأن شرط لأحدهما شهرا وللآخر سنة .

                                                                          ( و ) يصح شرط ( لأحدهما ) دون الآخر ; لأنه حق لهما جوز رفقا بهما فكيفما تراضيا به جاز .

                                                                          ( و ) يصح شرط بائعين غير وكيلين الخيار ( لغيرهما ) ومنه على أن استأمرا فلانا يوما وله الفسخ قبله ( ولو ) كان الغير المشروط له الخيار ( المبيع ) بأن تبايعا قنا وشرطا له الخيار ( ويكون ) جعل الخيار للغير ( توكيلا ) منهما ( له فيه ) ; لأنهما أقاماه مقامهما ف ( لا ) يصح جعلهما الخيار ( له ) أي لغيرهما ( دونهما ) ; لأن الخيار شرع لتحصيل الأحظ لكل من المتعاقدين ، فلا يكون لمن [ ص: 39 ] لا حظ له فيه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية