الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح البيع ( إن قال : بعتك هذا البغل ، فبان فرسا ونحوه ) كهذه الناقة ، فتبين جملا ، للجهل بالمبيع ولا بيع الأنموذج ، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها مثله ( وكرؤيته ) أي المبيع ( معرفته بلمس أو شم أو ذوق ) فيما يعرف بهذه ، لحصول العلم بحقيقة المبيع ( أو ) معرفة [ ص: 13 ] مبيع ب ( وصف ما ) أي مبيع ( يصح السلم فيه بما ) أي وصف ( يكفي فيه ) أي السلم ، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا ، ويأتي في السلم ، لقيام ذلك مقام رؤيته في حصول العلم به ، فالبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه ، ويصح تقدم الوصف على العقد في البيع والسلم كتقدم الرؤية على العقد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية