الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن باع شيئا بثمن نسيئة ) أي مؤجل ( أو ) بثمن حال ( لم يقبض حرم وبطل شراؤه ) أي البائع ( له ) أي لما باعه ولم يقبض ثمنه ( من مشتريه ) منه ، ولو بعد حلول أجله ( بنقد من جنس ) النقد ( الأول ) الذي باعه به إن كان ( أقل منه ) أي الأول ( ولو ) كان ما اشتراه به ثانيا ( نسيئة ) لخبر أحمد وسعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت " دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا ، فقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما شريت أبلغي زيدا أن جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب " ومثله لا يقال إلا بتوقيف ، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا .

                                                                          ( وكذا العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني ) فيحرم ويبطل للتوصل به إلى محرم ( إلا إن تغيرت صفته ) أي المبيع مثل أن كان عبدا فهزل أو نسي صنعة أو عمي ونحوه فيجوز بيعه بدون الثمن الأول ويصح ، وكذا إن اشتراه بعرض أو بنقد لا من جنس الأول أو قدره أو أكثر منه ( وتسمى ) هذه المسألة ( مسألة العينة ; لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا [ ص: 26 ] حاضرا ) قال الشاعر :

                                                                          أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه

                                                                          ومعنى " نعتان " نشتري عينة ( وعكسها ) أي مسألة العينة بأن يبيع شيئا بنقد حاضر ، ثم يشتريه من مشتريه أو وكيله بنقد أكثر من الأول من جنسه غير مقبوض إن لم تزد قيمة المبيع بنحو سمن أو تعلم صنعة ( مثلها ) في الحكم ; لأنه يشبه العينة في اتخاذه وسيلة إلى الربا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية