الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط [ ص: 343 ] ( الخامس : سبق ملك شفيع للرقبة ) أي : الجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع بأن يملكه قبل البيع ; لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك . فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه ، ويعتبر ثبوت الملك فلا تكفي اليد ( فتثبت ) الشفعة ( لمكاتب ) كغيره و ( لا ) تثبت ( لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر ) إذ لا سبق ، ( و ) كذا ( لو ) جهل السبق ( مع ادعاء كل ) منهما ( السبق وتحالفا أو تعارضت بينتهما ) بأن شهدت بينة لكل منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه لانتفاء الشرط ، ( ولا ) تثبت الشفعة لمالك ( بملك غير تام كشركة وقف ) ولو على معين . فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه عليه ( أو ) بملك ( المنفعة . كبيع شقص من دار موصى بنفعها له ) فلا شفعة لموصى له ; لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية