الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يأخذ مشتر ما لجمال ) من لباس وحلي ; لأنه زيادة على العادة ولا تتعلق به حاجة المبيع وإنما يلبسه إياه لينفقه به ، وهذه حاجة البائع لا حاجة المبيع ( و ) لا يشمل البيع ( مالا معه ) أي الرقيق ( أو بعض ذلك ) أي بعض ما لجمال وبعض المال ( إلا بشرط ) بأن شرط المشتري ذلك أو بعضه في العقد ، لحديث ابن عمر مرفوعا { من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } رواه مسلم وغيره ( ثم إن قصد ) ما اشترط ولا يتناوله بيع لولا الشرط بأن لم يرد تركه للقن ( اشترط له شروط البيع ) من العلم به وإن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه ، كما يعتبر ذلك في العينين المبيعين ; لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إلى القن عينا أخرى وباعهما ( وإلا ) يقصد مال القن أو ثياب جماله أو حليه ( فلا ) يشترط له شروط بيع لدخوله تبعا غير مقصود أشبه أساسات الحيطان وتمويه سقف بذهب وسواء قلنا القن يملك بالتمليك أو لا ، ومتى رد القن المشروط ماله لنحو عيب رد ماله معه ; لأن قيمته تكثر به وتنقص مع أخذه ، فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه فإن تلف ماله ثم أراد رده فكعيب حدث عند مشتر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية