; لأنه زيادة على العادة ولا تتعلق به حاجة المبيع وإنما يلبسه إياه لينفقه به ، وهذه حاجة البائع لا حاجة المبيع ( و ) لا يشمل البيع ( مالا معه ) أي الرقيق ( أو بعض ذلك ) أي بعض ما لجمال وبعض المال ( إلا بشرط ) بأن شرط المشتري ذلك أو بعضه في العقد ، لحديث ( ولا يأخذ مشتر ما لجمال ) من لباس وحلي مرفوعا { ابن عمر } رواه من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وغيره ( ثم إن قصد ) ما اشترط ولا يتناوله بيع لولا الشرط بأن لم يرد تركه للقن ( اشترط له شروط البيع ) من العلم به وإن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه ، كما يعتبر ذلك في العينين المبيعين ; لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إلى القن عينا أخرى وباعهما ( وإلا ) يقصد مال القن أو ثياب جماله أو حليه ( فلا ) يشترط له شروط بيع لدخوله تبعا غير مقصود أشبه أساسات الحيطان وتمويه سقف بذهب وسواء قلنا القن يملك بالتمليك أو لا ، ومتى رد القن المشروط ماله لنحو عيب رد ماله معه ; لأن قيمته تكثر به وتنقص مع أخذه ، فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه فإن تلف ماله ثم أراد رده فكعيب حدث عند مشتر مسلم