الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( السابع : معرفتهما ) أي المتعاقدين ( لثمن حال عقد ) البيع ، ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه أو وصف ، كما تقدم في المبيع ; لأنه أحد العوضين ، فاشترط العلم به كالمبيع وكرأس مال السلم ( ولو ) كانت معرفتهما الثمن ( بمشاهدة ) كصبرة شاهداها ولم يعرفا قدرها ( وكذا ) أي كالثمن فيما ذكر ( أجرة ) فيشترط معرفة العاقدين لها ولو بمشاهدة ( فيصحان ) أي البيع والإجارة إذا عقدا على ثمن وأجرة ( بوزن صنجة وبملء كيل مجهولين ) عرفا ، وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة ، كبعتك أو أجرتك هذه الدار بوزن هذا الحجر فضة أو بملء هذا الوعاء أو الكيس دراهم .

                                                                          ( و ) يصح بيع وإجارة ( بصبرة ) مشاهدة من بر أو ذهب أو فضة ونحوها ، ولو لم يعلما عددها ، ولا وزنها ولا كيلها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية