( ولا يصح أو بهيمة مأكولة أو لا ( أو ) استثناء ( شحمه ) أي المبيع المأكول ; لأنهما [ ص: 17 ] مجهولان ، وقد نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ( أو ) استثناء حمل مبيع ) من أمة فلا يصح لجهالة ما يبقى . استثناء ( رطل لحم أو شحم ) من مأكول
وكذا للجهالة ( إلا استثناء كسب سمسم مبيع أو شيرجه أو حب قطن نصا ، حضرا وسفرا . ; لأنه صلى الله عليه وسلم { رأس مأكول ) مبيع ( وجلده وأطرافه ) فيصح استثناؤها لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم وذهب أبو بكر و عامر فاشتريا منه شاة و شرطا له سلبها } ( ولا يصح إلا في هذه ) الصورة للخبر ، وصح الاستثناء في هذه دون البيع ; لأن الاستثناء استبقاء ، وهو يخالف ابتداء العقد ، بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره ، وعدم انفساخ نكاح زوجة وطئت بنحو شبهة . استثناء ما لا يصح بيعه مفردا
( ولو في العقد ( لم يجبر ) مشتر على ذبحه لتمام ملكه عليه ( ويلزمه ) أي المشتري ( قيمة ذلك ) فإن اشترط بائع على مشتر ذبحه لزمه ذبحه ودفع المستثنى لبائع ; لأنه دخل على ذلك ، فالتسليم مستحق عليه ، فإن أبى مشتر ذبحه ) أي المأكول المستثنى رأسه وجلده وأطرافه ( ولم يشترط ) البائع عليه ذبحه ، كبيع الثمرة لمالك الأصل ( وله ) أي المشتري ( الفسخ بعيب يخص المستثنى ) كعيب برأسه أو جلده ; لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بألم بعضه ، ويصح باع لمشتر ما استثناه صح وبيع لحمه قبل سلخه ، وبيع جلده وحده ، وبيع رءوس وأكارع وسموط ، وبيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح بيع حيوان مذبوح